المادة 286 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 287
‌أ. يجب تبليغ إخطار إلى المدين أو المحكوم عليه قبل التنفيذ.
‌ب. في حال وفاة المدين أو المحكوم عليه يجري التبليغ للورثة أو المصفي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *