الاجتهادات الخاصة 2757

المبدأ: اختصاص ـ أشياء جهازية ـ تصرف بها ـ استحقاق ـ دفع ـ مصلحة.
ـ تختص المحكمة الشرعية برؤية الدعوى المتعلقة بطلب الأشياء الجهازية ومن جملتها الحلي سواء كانت بين الزوجين أو بين غيرهما.
ـ إذا تم أخذ الأساور والحلي، والتي هي جزء من الأشياء الجهازية، بدون موافقة الزوجة، يبقى الاختصاص معقوداً للمحاكم الشرعية.
ـ لا تدخل دعوى الاستحقاق في اختصاص المحكمة الشرعية.
ـ لا يقبل أي دفع لا يكون لصاحبه مصلحة فيه.
قرار رقم 1121 الغرفة شرعية – 1914 أساس لعام 1992