المادة 293 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 294
تحكم المحكمة بالنفاذ المعجل مع الكفالة أو دونها في الأحوال الآتية:
‌أ. إجراء الإصلاحات العاجلة.
‌ب. تقرير نفقة مؤقتة أو نفقة واجبة.
‌ج. أداء أجور الخدم والعاملين لدى القطاع الخاص أو المشترك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *