Call us now:
المادة 293 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات
المادة 294
تحكم المحكمة بالنفاذ المعجل مع الكفالة أو دونها في الأحوال الآتية:
أ. إجراء الإصلاحات العاجلة.
ب. تقرير نفقة مؤقتة أو نفقة واجبة.
ج. أداء أجور الخدم والعاملين لدى القطاع الخاص أو المشترك.