الاجتهادات الخاصة 2758

المبدأ: نفقة ـ متابعة ـ تفريق ـ تعدد السبب وتغيُّره.
ـ تستحق الزوجة النفقة إذا لم يطلبها زوجها للمتابعة ولم يثبت الإنفاق عليها.
ـ طلب الزوج التفريق دليل على عدم رغبته في زوجته. مما يجعلها تستحق النفقة.
ـ إذا كانت دعوى التفريق للعلة ثم تحولت للشقاق فإن هذا لا يؤلف مطعناً.
قرار رقم 1126 الغرفة شرعية – 1183 أساس لعام 1992