الاجتهادات الخاصة 2760

المبدأ: أصول وبينات ـ يمين حاسمة ـ عدم كتابتها على المحضر ـ ضبط المجلس العائلي.
ـ عدم كتابة نص اليمين الحاسمة على محضر الجلسة والاكتفاء بنصها المقدم يمذكرة من قبل أحد الخصوم مبرزة في الإضبارة لا يرتب البطلان وتبقى آثار اليمين سارية بحق الأطراف.
ـ ضبط المجلس العائلي من الوثائق الرسمية التي لا يطعن فيها إلا بالتزوير.
قرار رقم 1151 الغرفة شرعية – 1447 أساس لعام 1992