المادة 324 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 325
لا يجوز حجز ما في يد المدين من المنقولات إلا بعد انقضاء ميعاد الإخطار ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *