Call us now:
المادة 324 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات
المادة 325
لا يجوز حجز ما في يد المدين من المنقولات إلا بعد انقضاء ميعاد الإخطار ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة 325
لا يجوز حجز ما في يد المدين من المنقولات إلا بعد انقضاء ميعاد الإخطار ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.