المادة 331 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 332
إذا وقع الحجز على نقود أو عملة ورقية وجب على المأمور أن يبين أوصافها ومقدارها في المحضر ويودعها خزانة الدائرة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *