Call us now:
المادة 331 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات
المادة 332
إذا وقع الحجز على نقود أو عملة ورقية وجب على المأمور أن يبين أوصافها ومقدارها في المحضر ويودعها خزانة الدائرة.
المادة 332
إذا وقع الحجز على نقود أو عملة ورقية وجب على المأمور أن يبين أوصافها ومقدارها في المحضر ويودعها خزانة الدائرة.