Call us now:
المادة 342 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات
المادة 343
أ. يتخذ رئيس التنفيذ قرارا ببيع الأشياء المحجوزة بناء على طلب أحد ذوي الشأن.
ب. على المأمور أن يشرع بإجراءات البيع فور صدور هذا القرار.
المادة 343
أ. يتخذ رئيس التنفيذ قرارا ببيع الأشياء المحجوزة بناء على طلب أحد ذوي الشأن.
ب. على المأمور أن يشرع بإجراءات البيع فور صدور هذا القرار.