المادة 342 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 343
‌أ. يتخذ رئيس التنفيذ قرارا ببيع الأشياء المحجوزة بناء على طلب أحد ذوي الشأن.
‌ب. على المأمور أن يشرع بإجراءات البيع فور صدور هذا القرار.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *