المادة 347 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 348
لكل من الحاجز والمحجوز عليه أن يطلب باستدعاء يقدم إلى رئيس التنفيذ زيادة النشر في الصحف.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *