Call us now:
المادة 347 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات
المادة 348
لكل من الحاجز والمحجوز عليه أن يطلب باستدعاء يقدم إلى رئيس التنفيذ زيادة النشر في الصحف.
المادة 348
لكل من الحاجز والمحجوز عليه أن يطلب باستدعاء يقدم إلى رئيس التنفيذ زيادة النشر في الصحف.