الاجتهادات الخاصة 2764

المبدأ: تسليم الأولاد ـ تجاوز سن الحضانة ـ ولاية ـ مخاصمة.
ـ يتوجب تسليم الأولاد إلى وليهم بمجرد تجاوزهم سن الحضانة حتى ولو كانت الأم وصية عليهم.
ـ لا يحق للأم مخاصمة الأب عن ابنه الذي تجاوز سن الحضانة إلا بمسوغ شرعي. وعلى هذا استقر الاجتهاد.
قرار رقم 1212 الغرفة شرعية – 3318 اساس لعام 1992