المادة 376 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 377
إذا كان الحجز على أعيان منقولة بيعت هذه الأعيان بالإجراءات المقررة لبيع المنقول المحجوز لدى المدين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *