Call us now:
المادة 376 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات
المادة 377
إذا كان الحجز على أعيان منقولة بيعت هذه الأعيان بالإجراءات المقررة لبيع المنقول المحجوز لدى المدين.
المادة 377
إذا كان الحجز على أعيان منقولة بيعت هذه الأعيان بالإجراءات المقررة لبيع المنقول المحجوز لدى المدين.