Call us now:
المادة 377 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات
الفصل الرابع: حجز الإيرادات والأسهم والأسناد والحصص وبيعها
المادة 378
تحجز الأسهم والأسناد إذا كانت لحاملها أو قابلة للتظهير وتباع بالأوضاع المقررة لحجز المنقول لدى المدين.
الفصل الرابع: حجز الإيرادات والأسهم والأسناد والحصص وبيعها
المادة 378
تحجز الأسهم والأسناد إذا كانت لحاملها أو قابلة للتظهير وتباع بالأوضاع المقررة لحجز المنقول لدى المدين.