المادة 377 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

الفصل الرابع: حجز الإيرادات والأسهم والأسناد والحصص وبيعها
المادة 378
تحجز الأسهم والأسناد إذا كانت لحاملها أو قابلة للتظهير وتباع بالأوضاع المقررة لحجز المنقول لدى المدين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *