الاجتهادات الخاصة 2766

المبدأ: تفريق للعلة ـ ثم للشقاق.
إذا كانت دعوى التفريق بسبب العلة ثم سارت إجراءات المحكمة على أساس التفريق لسبب الشقاق دون معارضة أي من الطرفين فلا يجوز الطعن بالحكم لهذا السبب. وإليه ذهب الاجتهاد.
قرار رقم 1374 الغرفة شرعية – 2299 أساس لعام 1992