المادة 396 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكماتTheORSSMay 20, 2025 المادة 397 يفصل رئيس التنفيذ في الاعتراضات على وجه السرعة سواء حضر الخصوم أو لم يحضروا.