المادة 396 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 397
يفصل رئيس التنفيذ في الاعتراضات على وجه السرعة سواء حضر الخصوم أو لم يحضروا.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *