المادة 417 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

الفصل السابع: بيع العقار إزالة للشيوع واستيفاء الديون المؤمنة
المادة 418
إذا حكم ببيع العقار المشترك لعدم إمكان قسمته يجري بيعه بطريق المزايدة بناء على قائمة تتضمن شروط البيع يقرها رئيس التنفيذ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *