Call us now:
المادة 417 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات
الفصل السابع: بيع العقار إزالة للشيوع واستيفاء الديون المؤمنة
المادة 418
إذا حكم ببيع العقار المشترك لعدم إمكان قسمته يجري بيعه بطريق المزايدة بناء على قائمة تتضمن شروط البيع يقرها رئيس التنفيذ.