الاجتهادات الخاصة 2772

المبدأ: أصول ـ استئناف تبعي ـ رجوع
الرجوع عن الاستئناف الاصلي، لايؤثر من الناحية الاصولية على الاستئناف التبعي، الذي يبقى منجاً لآ ثاره القانونية بإعتبار أنه قدم بتاريخ سابق لرجوع المستأنف الاصلي عن استنئاف.
قرار رقم 2 الغرفة استئناف – 456 أساس لعام 1992