المادة 452 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 453
يعفى المدين من رسوم التنفيذ إذا أوفى الدين خلال خمسة أيام تلي تاريخ التبليغ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *