المادة 452 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكماتTheORSSMay 20, 2025 المادة 453 يعفى المدين من رسوم التنفيذ إذا أوفى الدين خلال خمسة أيام تلي تاريخ التبليغ.