Call us now:
المبدأ: يمين ـ تحفظ ـ تنازل عن البينات الأخرى.
لا يجوز طلب تحليف اليمين مع التحفظ وقبل إظهار العجز عن الإثبات والتنازل عن البينات الأخرى.
((قرار هيئة عامة رقم 2 تاريخ 17 ـ 3 ـ 1966)).
قرار رقم 12 الغرفة استئناف – 243 أساس لعام 1993