المادة 494 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 495
يكون إعطاء الإذن بالزواج من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحد الزوجين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *