Call us now:
المادة 494 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات
المادة 495
يكون إعطاء الإذن بالزواج من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحد الزوجين.
المادة 495
يكون إعطاء الإذن بالزواج من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحد الزوجين.