الاجتهادات الخاصة 2780

المبدأ: عقد إيجار ـ نيابة ـ تملك المستأجر داراً صالحة ـ توسع في السكنى.
1 ـ إذا كان المستأجر يبرم في الأصل عقد الإيجار لنفسه ولأفراد أسرته عملاً بمفهوم النيابة القانونية، إلا أنه لا يحتج بهذه النيابة في دعوى الإخلاء لعلة تملك المستأجر داراً صالحة لسكناه، ويبقى التمسك بالنيابة في حالات أخرى غير هذه الحالة من حالات الإخلاء.
((استئناف دمشق 51 أساس 457 تاريخ 9 ـ 3 ـ 1989)).
2 ـ إن التوسع بالسكنى لا يرد على حالة تملك المستأجر لدار جديدة وإنما يتعلق بحالة استئجار المستأجر لدار أخرى.
((استئناف دمشق 343 أساس 223 تاريخ 18 ـ 7 ـ 1985)).
قرار رقم 22 الغرفة استئناف – 204 أساس لعام 1993