الاجتهادات الخاصة 6938

إيجار ـ تخليه للتقصير ـ بطاقه ـ تبليغ ـ الصاق ـ باب المأجور ـ بطلان:
إن المكان الذي يجري عليه إلصاق البطاقه البريديه والذي هو ((باب المأجور)) يعتبر من البيانات الرئيسيه التي يشترط توافرها لصحه التبليغ ويجب على موظف البريد أن يبينه في إشعار الاستلام تحت طائله اعتبار التبليغ باطلاً والبطاقه غير منتجه أي أثر قانوني.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 647 أساس 586 تاريخ 18/4/1977 مجلة المحامون ص لعام 1977).