Call us now:
إيجار ـ بطاقه ـ تقصير بالدفع ـ تعدد المستأجرين ـ تضامن:
في حاله تعدد المستأجرين لعقار واحد لابد من تبليغ البطاقه المتضمنه المطالبه بالأجور إلى كل منهم، ولا يجوز الاحتجاج بتضامنهم في معرض التبليغ.
(نقض سوري رقم 1403 تاريخ 2/9/1963 مجلة القانون ص 882 لعام 1963).