الاجتهادات الخاصة 6944

إيجار ـ تخليه للتقصير بالدفع ـ تعدد المستأجرين ـ جميع المستأجرين:
لابد لمؤاخذه أحد المستأجرين وتخليته من العقار نتيجه تقصيره عن أداء الأجره أن يثبت هذا التقصير من جانب جميع المستأجرين متى كان الإيجار غير قابل للتجزئه.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 511 أساس 366 تاريخ 25/6/1972 مجلة المحامون ص 312 لعام 1972).