Call us now:
إيجار ـ تبليغ ـ مكان التبليغ ـ عدم إقامه المستأجر ـ علم المؤجر:
يكون التبليغ في قضايا الإيجار للمأجور ما لم يثبت علم المؤجر أن المستأجر لا يقيم في المأجور (كالمستودع مثلاً) ويقيم في مكان آخر معروف.
(نقض سوري رقم 1218 أساس 1134 تاريخ 19/6/1973 مجلة المحامون ص 251 لعام 1973).