الاجتهادات الخاصة 6949

إيجار ـ بطاقه ـ تبليغ ـ المأجور موطن المستأجر ـ ضرورات العمل ـ إقامه:
إن المأجور يعتبر موطناً للمستأجر بالنسبه للمذكرات الموجهه إليه من المؤجر ولو كانت ضرورات العمل تلزمه الإقامه في مركز استخدامه.
(نقض سوري رقم 1887 تاريخ 3/9/1964 مجرة القانون ص 901 لعام 1964).