Call us now:
إيجار ـ بطاقه ـ تبليغ ـ غياب المستأجر ـ علم المؤجر:
إن العقار المأجور يعتبر محلاً لإقامه المستأجر ويجوز تبليغه المطالبه بالأجور فيه، أما علم المؤجر بوجود المستأجر في بلد آخر دون معرفه عنوانه الجديد فإنه لا يكفي لإبطال التبليغ الواقع في المأجور حسب الأصول كان يعلم المؤجر أن المستأجر مقيم في سويسرا دون معرفه الجهه التي يقيم فيها.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 2614 أساس 4631 تاريخ 9/11/1958 مجموعة القواعد القانونية لمحكمة النقض ص 182 رقم 622).