الاجتهادات الخاصة 6953

إيجار ـ بطاقه ـ غياب المستأجر ـ تبديل الموطن:
إن غياب المستأجر مؤقتاً عن موطنه دون تبديل هذا الموطن لا يحول دون إعلان البطاقه إليه عن طريق الإلصاق.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 415 أساس 397 تاريخ 2/5/1967 المرجع السابق ص 185 رقم 632).