Call us now:
إيجار ـ تخليه للتقصير ـ بطاقه ـ وكيل ـ تعامل:
إن عدم ذكر وكيل المؤجر في بطاقه المطالبه التي يوجهها إلى المستأجر رقم وكالته وتاريخها والمصدر الذي وقعها يفرغ هذه البطاقه من آثارها القانونيه حتى ولو كان الوكيل قد أبرم عقد الإيجار مع المستأجر ثم استمر التعامل بينهما طيله فتره الإيجار.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 2322 أساس إيجارات 1952 تاريخ 12/12/1957 مجلة المحامون ص 136 لعام 1977).