الاجتهادات الخاصة 6957

إيجار ـ إخلاء ـ تقصير في الدفع ـ بطاقه ـ صفه المرسل ـ وكيل الوكيل ـ بيانات الوكالتين:
1 ـ إن صفه المطالبه بكامل الأجور وطلب التخليه لعدم الدفع إنما تثبت للمؤجر أو لمالك تمام المأجور أو للشريك الذي يملك أغلبيه الأنصبه التي تخوله حق الإداره والتأجير.
2 ـ إن بطاقه المطالبه الموجهه من وكيل بموجب سند توكيل منظم له من قبل موكل بوصفه وكيلاً بدوره عن شخص الأصيل يجب أن يتضمن رقم وتأريخ ومرجع توثيق كل من الوكالتين تحت طائله اعتبارها باطله وعدم إنتاجها أي أثر في الإخلاء.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 288 أساس 237 تاريخ 16/3/1977 مجلة المحامون ص 257 لعام 1977).