الاجتهادات الخاصة 6962

إيجار ـ تخليه للتقصير ـ بطاقه ـ سنه إيجاريه ـ ملكيه ـ مؤجر:
إن خلو البطاقه بالمطالبه من ذكر السنه الإيجاريه لا يؤثر على صحتها مادام قد ذكر فيها مقدار الأجره المطلوبه والمده المتعلقه بها. وللمؤجر أن يباشر دعوى الإخلاء لهذا السبب سواء كان مالكاً للعقار أو لبعض سهامه أم لم يكن مالكاً لشيء منه على الإطلاق.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 189 أساس 136 تاريخ 27/2/1975 مجلة المحامون ص 240 لعام 1975).