Call us now:
إيجار ـ تخليه للتقصير ـ سنه إيجاريه ـ دعوى:
إن العبره في تحديد السنه الإيجاريه إنما هو لتاريخ المطالبه وليس لتاريخ إقامه الدعوى.
(نقض سوري رقم 1028 أساس 378 تاريخ 4/5/1978 مجلة المحامون ص 390 لعام 1978).
إيجار ـ تخليه للتقصير ـ سنه إيجاريه ـ دعوى:
إن العبره في تحديد السنه الإيجاريه إنما هو لتاريخ المطالبه وليس لتاريخ إقامه الدعوى.
(نقض سوري رقم 1028 أساس 378 تاريخ 4/5/1978 مجلة المحامون ص 390 لعام 1978).