الاجتهادات الخاصة 6965

إيجار ـ تخليه للتقصير ـ بطاقه ـ مده المطالبه ـ المبلغ المستحق:
إن المطالبه بأجور العقار تعتبر قانونيه إذا ذكر فيها المبلغ المطلوب والمده المتعلقه به بصرف النظر عن استحقاق هذا المبلغ بكامله وما إذا كان سبق للمستأجر أن أوفى بعض الأجور المطلوبه عن فتره معينه عن المده المطالب بأجورها.
إن دعوى المطالبه بأجور العقار تسمع سواء سبقتها مطالبه بريديه أم لم تسبقها.
(نقض سوري رقم 1302 أساس 1281 تاريخ 17/11/1976 مجلة القانون ص 516 لعام 1977).