الاجتهادات الخاصة 6966

إيجار ـ تقصير بالدفع ـ سنه إيجاريه ـ إيداع البطاقه ـ تاريخ الدعوى:
اعتبار الأجور عائده للسنه الإيجاريه الجاريه أم إلى سنه منقضيه العبره فيه هي لتاريخ إيداع البطاقه في البريد وليس لتاريخ تبلغها أو لتاريخ إقامه الدعوى.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 723 تاريخ 19/5/1969 مجلة المحامون ص 156 لعام 1979).