Call us now:
إيجار ـ بطاقه ـ مطالبه ـ عقارين مستقلين ـ عقدين مستقلين ـ بطاقه واحده:
المطالبه بأجره عقارين مستقلين مؤجرين بعقدين مستقلين لنفس المستأجر جائزه ببطاقه واحده إلا أنها لا تنتج أثرها في إخلائهما أو أحدهما إلا إذا تضمنت الأجره المطلوبه والمده المتعلقه بها بالنسبه لكل عقار على حده وفق العقد المتعلق به.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 15 أساس 30 تاريخ 11/1/1970 مجلة المحامون ص 91 لعام 1970).