الاجتهادات الخاصة 7656

إيجار ـ تخمين ـ ادعاء ـ تاريخه ـ مركز تأهيل مهني ـ 8%.
إن البدل الجديد يسري من تاريخ الادعاء بالغبن وليس من اليوم الذين يليه وإن مركز التأهيل المهني يعتبر بحكم المدرسه ويكون بدل الإيجار 8% من قيمه العقار المأجور.
قرار رقم * (2036/2659 22/11/1978) (م 1979 ص 74 قا 103).