مادة 317 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

1 ـ لا تعطى إجازة ما بحمل سلاح ممنوع.
2 ـ الممنوع من الأسلحة هي الخناجر والمدي والعصي ذات الحربة والشفار والقبضات الأميركية وبوجه عام جميع الأسلحة المخبأة أو الخفية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *