1 ـ لا تعطى إجازة ما بحمل سلاح ممنوع.
2 ـ الممنوع من الأسلحة هي الخناجر والمدي والعصي ذات الحربة والشفار والقبضات الأميركية وبوجه عام جميع الأسلحة المخبأة أو الخفية.
مادة 317 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949 · المادة 436 من 1028