Call us now:
إيجار ـ تخمين ـ ادعاء ـ شركاء
إن انضمام الشركاء في ملكيه المأجور أثناء المحاكمه إلى أحدهم الذي سبق له أن باشر الادعاء بطلب تخمين المأجور بكامله دون الاقتصار على حصته يجعل استحقاقهم للبدل منسحباً إلى تاريخ إقامه الدعوى.
قرار رقم * (8/882 18/1/1979) (م 1979 ص 194 قا 259).