Call us now:
إيجار ـ تخمين ـ ادعاء ـ عده عقارات
ليس ثمه ما يمنع مالك عدد من العقارات مؤجره وبعقود متعدده لشخص واحد من أن يطلب تحديد بدلاتها في دعوى واحده إلا أنه يتعين في هذه الحاله تقدير أجر كل عقار بصوره منفرده لاستقصاء وقوع الغبن من عدمه.
قرار رقم * (1736/2462 30/7/1978) (م 1978 ص 558 قا 733).